السيد اليزدي

208

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرى لكن الجبر لا يخلو عن قوّة ، خصوصاً في الخسارة ، نعم لو كان له تجارة وزراعة - مثلًا - فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوّة ، خصوصاً في صورة التلف ، وكذا العكس ، وأمّا التجارة الواحدة ، فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الجبر ، وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين ؛ سواء تقدّم الربح أو الخسران ، فإنّه يجبر الخسران بالربح . ( مسألة 75 ) : الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين ، ويتخيّر المالك « 1 » بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر ؛ نقداً أو جنساً « 2 » ، ولا يجوز له التصرّف في العين قبل أداء الخمس وإن ضمنه في ذمّته ، ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه ، ولو اتّجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضولية بالنسبة إلى مقدار الخمس ، فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض وإلّا رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة ، وبقيمته إن كانت تالفة ، ويتخيّر في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها وأتلفها ، هذا إذا كانت

--> ( 1 ) - لا يخلو من إشكال ؛ وإن كان التخيير لا يخلو من قرب ، إلّافي الحلال المختلطبالحرام ، فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين . ( 2 ) - لا يخلو من إشكال ، إلّاأن يرى الحاكم مصلحة فيه .